متفق عليه، وفي صحيح مسلم مرفوعًا: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ.
ومن فِعلُ النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُؤْتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عليه الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ فإنْ حُدِّثَ أنَّه تَرَكَ وفَاءً صَلَّى، وإلَّا قالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا علَى صَاحِبِكُمْ ، كما نُقل الإجماع على أنّ صلاةِ الجنازة من فُروض الكِفاية.
وقد اشترط فقهاء الحنفية شروطاً أخرى هي: أن يكون الميّت مسلماً قبل وفاته، وطهارة بدن الميّت من نجاسة حكمية أو حقيقية، وتقديم الميّت أمام المُصلّين، وحضور الميّت أو حضور أكثر بدنه، أو نصفه مع رأسه، ووضع الميّت على الأرض أو على الأيدي قريباً من الأرض بخلاف المالكية والشافعية الذين يرون بجواز الصلاة على الميّت المحمول على الدابّة، أو على أيدي الناس أو أعناقهم ، وستر عورة الميّت، وأن يكون الإمام بالغاً مكلّفاً، ومحاذاة الإمام لجزء من أجزاء الميّت.
.