وتَلزَمُه الموالاةُ بين الأشواط في الطواف إلَّا لعذرٍ، ويبني للعذر على ما سَبَق مِنْ حيث انقطع طوافُه، مع إعادة الشوط الذي خَرَج منه.
الشرط الرابع: الموالاة بين أشواط السعي كالطواف، وقد سبق أن ذكرنا قاعدة، وهي: أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه يشترط فيها شرطان: الشرط الأول: الترتيب، والشرط الثاني: الموالاة بين أجزائها، وإلا لم تكن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن الإمام رحمه الله: أن التوالي بين أشواط السعي ليس شرطاً؛ لأن رضي الله تعالى عنهما سعت بين الصفا والمروة في ثلاثة أيام، والأقرب في هذا هو الرأي الأول وأنه لا بد من التوالي؛ لأنه لو طاف شوطاً في أول النهار وشوطاً في منتصف النهار وشوطاً في آخره وأربعة من الغد لم يكن هذا السعي الذي سعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن هذه هي العبادة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها.