أما ظلم العبد لنفسه: فيدخل فيه الشرك والمعاصي، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، فكل معصية فهي ظلم بحسبها على العبد، وأما ظلم العبد لإخوانه فهو أن يأخذ من حقوقهم أو أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم، ومن هذا يعلم أن من تعدى على حق الغير من مال أو عرض بأن اغتابه أو سبه أو بهته إلى غير ذلك من جميع المخالفات تجاه الآخرين فقد ظلمه.
ثم إن القبائحتنقسم إلى : ما يتغير حاله بالإكراه ، وإلى ما لا يتغير حاله بالإكراه.
والقضاء فرض على الكفاية، كالجهاد والإمامة؛ فإذا قام به الصّالح له سقط الفرض فيه عن الباقين، وإذا امتنع الكلّ أثِموا جميعًا.
أمّا الدعوى الجنائية فهي من وضْع البشَر؛ للمحافظة على تطبيق النظام الذي أقرّوه, أو عدّوه شريعة بين جماعتهم.