وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه ، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال ، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطّيب ، وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به ، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً ظاهر أن هذا عام في كل محرم ، والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره ، ما لم يقم دليل على التخصيص.
وعند أحمد أنه إن شاء صافح المعزي وإن شاء لم يصافح ، وإذا رأى الرجل شقّ ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقاً لباطل ، وإن نهاه فحسن.