ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى.
المادة الثامنة والثلاثون : يرفق بالمحضر صور للمستندات والأوراق المقدمة ، ويؤشر عليها المحقق بما يفيد مطابقتها لأصلها ، مع بيان اسم مقدمها ، وتاريخ ذلك.
المادة الخامسة والعشرون: يفصل المجلس في الاعتراض ـ بقرار منه ــ بعد الاطلاع على الأوراق المشار إليها في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة ، وللمجلس إجراء ما يراه لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتقدير كفاية المفتش عليه ، وسماع أقواله إن رأى موجباً لذلك ، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
كما أكدت اللائحة على تدوين كل حكم في صك مستقل، وفي حال اقتضى الأمر تعديل الحكم بناءً على ملحوظات محكمة الاستئناف، فلابد من إصدار صك جديد يحوي ملخص الحكم السابق، ووقائع وأسباب ومنطوق الحكم الجديد، رغبةً في التحقق من وضوح الحكم، بما يسهم في تنفيذه لدى الجهات المعنية بالتنفيذ وفق المنطوق الصحيح للحكم دون الوقوع في أي لبس يحول عن تنفيذه.