تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ» بإثباتِ تاءٍ في الأوَّل بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان».
وحكمه كما قال المالكية: يكره ويصح صوم يوم الشك بنية الرمضانية احتياطاً، ولا يجزئ إن ظهر منه، إلا إذا وافق عادة له، أو وصله بصيام قبله، فلا كراهة، للحديث المتقدم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً، فليصمه» وإلا أن يصومه عن قضاء أو نذر أو كفارة، فلا كراهة؛ لأن صومه واجب إذاً.
ويأتي نهي صيام يوم الجمعة منفردًا بسبب إنه يوم دعاء وعبادات وتقرب إلى الله.
.