.
، وبناء علي ما سبق سوف نجيب علي سؤال ليس من الضروري أن تكون حقيبة السفر ذات قوة ومتانة.
الاسد والشمس الاحمرين لاعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية 2 يعتبر تشكيل واعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية 3 تضع اللجنة الدولية للصليب الاحمر رهن تصرف الاطراف السامية المتعاقدة قوائم بالاشخاص الذين اعدوا على النحو السابق التي تكون قد وضعتها الاطراف السامية المتعاقدة وابلغتها الى اللجنة لهذا الغرض 4 تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الاقليم الوطني في كل حالة على حدة محل اتفاقات خاصة بين الاطراف المعنية مادة 7- الاجتماعات: تدعو امانة الايداع لهذا اللحق البروتوكول الاطراف السامية المعاقدة لاجتماع بناء على طلب واحد او اكثر من هذه الاطراف وبموافقة غالبيتها وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول الباب الثاني - الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار القسم الاول: الحماية العامة مادة 8- مصطلحات يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا الملحق البروتوكول المعنى المبين قرين كل منها: أ الجرحى والمرضى هم الاشخاص العسكريون او المدنيون الذين يحتاجون الى مساعدة او رعاية طبية بسبب الصدمة او المرض او اي اضطراب او عجز بدنيا كان ام عقليا الذين يحجمون عن اي عمل عدائي ويشمل هذان التعبيران ايضا حالات الوضع والاطفال حديثي الولادة والاشخاص الاخرين الذي قد يحتاجون الى مساعدة او رعاية طبية عاجلة مثل ذوي العاهات واولات الاحمال الذي يحجمون عن اي عمل عدائي ب المنكوبون في البحار هم الاشخاص العسكريون او المدنيون الذي يتعرضون للخطر في البحار او اية مياه اخرى نتيجة لما يصيبهم او يصيب السفينة او الطائرةالتي تقلهم من نكبات والذين يحجمون عن اي عمل عدائي ويستمر اعتبار هؤلاء الاشخاص منكوبين في البحار اثناء انقاذهم الى ان يحصلوا على وضع اخر بمقتضى الاتفاقيات او هذا الملحق البروتوكول وذلك بشرط ان يستمروا في الاحجام عن اي عمل عدائي ج افراد الخدمات الطبية هم الاشخاص الذين يخصصهم احد اطراف النزاع اما للاغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة هـ واما لادارة الوحدات الطبية واما لتشغيل او ادارة وسائط النقل الطبي ويمكن ان يكون مثل هذا التخصيص دائما او وقتيا ويشمل التعبير: 1 افراد الخدمات الطبية عسكريين كانوا ام مدنيين التابعين لاحد اطراف النزاع بمن فيهم من الافراد المذكورين في الاتفاقيتين الاولى والثانية واولئكالمخصصين لاجهزة الدفاع المدني 2 افراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الاحمر الوطنية الهلال الاحمر والاسد والشمس الاحمرين وغيرها من جمعيات الاسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها احد اطراف النزاع وفقا للاصول المرعية 3 افراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية او وسائط النقل الطبي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة د افراد الهيئات الدينية هم الاشخاص عسكريين كانوا ام مدنيين كالوعاظ المكلفون باداء شعائرهم دون غيرها والملحقون: 1 بالقوات المسلحة لاحد اطراف النزاع 2 او بالوحدات الطبية او وسائط النقل الطبي التابعة لاحد اطراف النزاع 3 او بالوحدات الطبية او وسائط النقل الطبي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة 4 او اجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع ويمكن ان يكون الحاق افراد الهيئات الدينية اما بصفة دائمة او بصفة وقتية وتنطبق عليهم الاحكام المناسبة من الفقرة ك هـ الوحدات الطبية هي المنشات وغيرها من الوحدات عسكرية كانت ام مدنية التي تم تنظيمها للاغراض الطبية اي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار واجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم او علاجهم بما في ذلك الاسعافات الاولية والوقاية من الامراض ويشمل التعبير على سبيل المثال المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات ويمكن ان تكون الوحدات الطبية ثابتة او متحركة دائمة او وقتية و النقل الطبي هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وافراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والامدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول سواء كان النقل في البر او في الماء ام في الجو ز وسائط النقل الطبي اية وسيطة نقل عسكرية كانت ام مدنية دائمة او وقتية تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت اشراف هيئة مختصة تابعة لاحد اطراف النزاع ح المركبات الطبية هي اية واسطة للنقل الطبي في البر ط السفن والزوارق الطبية هي اية وسيطة للنقل الطبي في الماء ي الطائرات الطبية هي اية وسيطة للنقل الطبي في الجو ك افراد الخدمات الطبية الدائمون والوحدات الطبية الدائمة وسائط النقل الطبي الدائمة هم المخصصون للاغراض الطبية الوقتيون والخدمات الطبية الوقتية وسائط النقل الطبي الوقيتة هم المكرسون للاغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الاجمالية للتخصيص وتشمل تعبيرات افراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية وسائط النقل الطبي كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو اخر ل العلامة المميزة هي العلامة المميزة للصليب الاحمر او الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين على ارضية بيضاء اذا ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية افراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والامدادات م الاشارة المميزة هي اية اشارة او رسالة يقصد بها التعرف فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم 1 لهذا الملحق البروتوكول مادة 9: مجال التطبيق: 1 لا يطبق هذا الباب الذي تهدف احكامه الى تحسين حالة الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار على جميع اولئك الذي يمسهم وضع من الاوضاع المشار اليها في المادة الاولى دون اي تمييز مجحف يتاسس على العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او الراي السياسي او غير السياسي او الانتماء الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر او اية معايير اخرى مماثلة 2 تطبق الاحكام الملائمة من المادتين 27, 32 من الاتفاقية الاولى على الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لاحد اطراف النزاغ بغية اغراض انسانية اي من: أ دولة محايدة او اية دولة اخرى ليست طرفا في ذلك النزاع ب جمعية اسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة ج منظمة انسانية دولية محايدة ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية مادة 10- الحماية والرعاية: 1 يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ايا كان الطرف الذي ينتمون اليه 2 يجب في جميع الاحوال ان يعامل اي منهم معاملة انسانية وان يلقى جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته ويجب عدم التمييز بينهم لاي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية مادة 11- حماية الاشخاص: 1 يجب الا يمس اي عمل او احجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للاشخاص الذين هم في قبضة الخصم او يتم احتجازهم او اعتقالهم او حرمانهم باية صورة اخرى من حرياتهم نتيجة لاحد الاوضاع المشار اليها في المادة الاولى من هذا الملحق البروتوكول ومن ثم يحظر تعريض الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة لاي اجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالاجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة مادة 12- حماية الوحدات الطبية: 1 يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها والا تكون هدفا لاي هجوم 2 تطبق الفقرة الاولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة ان: أ تنتمي لاحد اطراف النزاع ب او تقرها او ترخص لها السلطة المختصة لدى احد اطراف النزاع ج او يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا الملحق البروتوكول او المادة 27 من الاتفاقية الاولى 3 يعمل اطراف النزاع على اخطار بعضهم البعض الاخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة ولا يترتب على عدم القيام بهذا الاخطار اعفاء اي من الاطراف من التزامه بالتقيد باحكام الفقرة الاولى 4 لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الاهداف العسكرية عن اي هجوم ويحرص اطراف النزاع بقدر الامكان على ان تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الاهداف العسكرية سلامتها مادة 13- وقف الحماية عن الوحدات الطبية المدنية: 1 لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية الا اذا دابت على ارتكاب اعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الانسانية بيد ان هذه الحماية لا توقف الا بعد توجيه انذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما مدة معقولة ثم يبقى ذلك الانذار بلا استجابة 2 لا تعتبر الاعمال التالية اعمالا ضارة بالخصم أ حيازة افراد الوحدة لاسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن انفسهم او عن اولئك الجرحى والمرضى الموكولين بهم ب حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة او دورية او خفراء ج وجود اسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة د وجود افراد من القوات المسلحة او من سواهم من المقاتلين في الوحدة لاسباب طبية مادة 14- قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية: 1 يجب على دولة الاحتلال ان تضمن استمرار تامين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الاقاليم المحتلة على نحو كاف 2 ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال ان تستولي على الوحدات الطبية المدنية او معداتها او تجهيزاتها او خدمات افرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمدة السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية اي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج 3 ويجوز لدولة الاحتلال شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية الاستيلاء على المرافق المذكورة اعلاه مع مراعاة ما يرد ادناه من قيود: أ ان تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال او لاسرى الحرب ب وان يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب ج وان تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تامين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لاي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين اضيروا بالاستيلاء مادة 15- حماية افراد الخدمات الطبية وافراد الهيئات الدينية: 1 احترام وحماية افراد الخدمات الطبية المدنيين امر واجب 2 تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لافراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال 3 تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لافراد الخدمات الطبية المدنيين في الاقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الانسانية على الوجه الاكمل ولا يحق لدولة الاحتلال ان تطلب الى هؤلاء الافراد في اداء هذه المهام ايثار اي شخص كان بالاولوية في تقديم العلاج الا اعتبارات طبية ولا يجوز ارغام هؤلاء الافراد على اداء اعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الانسانية 4 يحق لافراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه الى اي مكان لا يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة اجراءات المراقبة والامن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوما لاتخاذها 5 يجب احترام وحماية افراد الهيئات الدينية المدنيين وتطبق عليهم بالمثل احكام الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول المتعلقة بحماية افراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم مادة 16- الحماية العامة للمهام الطبية: 1 لا يجوز باي حال من الاحوال توقيع العقاب على اي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط 2 لا يجوز ارغام الاشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية على اتيان تصرفات او القيام باعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية او غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى او احكام الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول او على الاحجام عن اتيان التصرفات والقيام بالاعمال التي تتطلبها هذه القواعد والاحكام 3 لا يجوز ارغام اي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية على الادلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين كانوا او ما زالوا موضع رعايته لاي شخص سواء اكان تابعا للخصم او للطرف الذي ينتمي هو اليه اذا بدا له ان مثل هذه المعلومات قد تلحق ضررا بهؤلاء الجرحى والمرضى او باسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه ويجب مع ذلك ان تراعى القواعد التي تفرض الابلاغ عن الامراض المعدية مادة 17- دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث: 1 لا يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون الى الخصم والا يرتكبوا ايا من اعمال العنف ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الاحمر الوطنية الهلال الاحمر, الاسد والشمس الاحمرين بان يقوموا ولو من تلقاء انفسهم بايواء الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو او الاحتلال ولا ينبغي التعرض لاي شخص او محاكمته او ادانته او عقابه بسبب هذه الاعمال الانسانية 2 يجوز لاطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار اليها في الفقرة الاولى ايواء ورعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والابلاغ عن اماكنهم ويجب على اطراف النزاع.
الشيء نفسه مع الحمل الحراري ، وكذلك مع عنصر التسخين العلوي.