وقال الغزالي ـ رحمه الله ـ في المستصفى: الآية إذا تضمنت حكماً يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما جميعاً.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يُجرد أحد في الحد، وليس في الآية للنفي ذكر، فتمسك به الحنفية، فقالوا: لا يُزاد على القرآن بخبر الواحد.
وقال ابن العربي: تُستثنى الأمة؛ لثبوت حق السيد فيقدم على حق الله، وإنما يسقط الحد؛ لأنه الأصل والنفي فرع.
أما هل يوجب هذا الحكم على الكافر في بلاد الإسلام ؟ لا يقام عليه الحد بل عليه عقوبة تعزيرية يقدرها ولي الأمر أو المكلف من قبله.