بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
روى عن النَّبي صلّى الله عليه وسلم أنّه قال: إنَّ أحدَكم إذا قام يصلِّي، جاء الشيطانُ فلبَّس عليه، حتى لا يدري كم صلَّى، فإذا وجَد ذلك أحدُكم، فلْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ.
كالحدث ونحوه وغلا بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يتذكر حتى طال عليه الزمن عرفا بعد السلام وأما إذا كان سبب السجود نقص أقل من ثلاث سنن كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة المسنونة فلا شيء عليه إن تركه عمدا وإن تركه سهوا وسلم فإن قرب الزمن أتى به وإلا تركه وصلاته صحيحة وإذا ترتب على الإمام سجود سهو طلب من المأموم أن يأتي به ولو تركه إمامه حكم سجود السهو عند الشافعية الشافعية قالوا : سجود السهو تارة يكون واجبا وتارة يكون سنة فيكون واجبا في حالة واحدة وهي ما إذا كان المصلي مقتديا وسجد إمامه للسهو ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تبعا لإمامه فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها إن لم يكن قد نوى المفارقة قبل أن يسجد الإمام وإذا ترك الإمام سجود السهور فلا يجب على المأموم أن يسجد بل يندب ويكون سنة في حق المنفرد والإمام لسبب من الأسباب الآتية إلا إذا أدى سجود الإمام - لتشويش - على المقتدين به لكثرتهم فيسن له ترك السجود وإذا ترك المنفرد أو الإمام السجود المسنون فلا شيء فيه ولا تبطل الصلاة بتركه أما المأموم إذا سها حال اقتدائه بإمامه فلا سجود عليه لتحمل الإمام له إذا كان أهلا للتحمل كأن لم يتبين أنه محدث أما إذا سها المأموم حال انفراده عن الإمام كأن سها في حال قضاء ما فاته معه فإنه كالمنفرد يسن له السجود حيث وجد سببه.
حكم متابعة الإمام:يجب على المأموم متابعة الإمام في صلاته كلها لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ».