فظاهره: أن هذا الشرط إذا انتفى، فإنه والحالة هذه يحق للمتضرر أن يفسخ، والأصل في عقد النكاح سلامة كل من الزوجين من أي عيب موجود، فكأن هذا الأمر صار عرفاً، فكأن كل واحد من الزوجين اشترط السلامة في العقد، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ومثل الابن الأب فيصح في النكاح شهادة الأصول والفروع.
ويشترط في الشهود خمسة شروط: العقل، والبلوغ، والحرية، فلا ينعقد بحضرة مجنون أو صبى أو عبد.
.