ثامنا: ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم 1- يؤخذ من قوله في الرواية الرابعة: صدقة تصدق الله بها عليكم جواز قول: تصدق الله علينا واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر قاله النووي.
وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ذو الحليفة ماء على سبعة أميال من المدينة، وقيل ستة.