وعلى قول محمد يتوقف نكاحها على إجازة الولي سواء زوجت نفسها من كفء أو من غير كفء، فإن أجازه الولي جاز؛ وإن أبطله بطل، إلا أنه إذا كان الزوج كفئًا لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه.
وكان بإقليم كثير من الحنفية، إلا أن الغلبة كانت في أكثر السنين ، وكان القضاء فيهم.