الظهر أو العصر أو المغرب؛ لأنه قد يشغله عن الجماعة، فالأحوط له أن يحذر ذلك، إلا أن يكون شيئًا يسيرًا لا يشغل، فلعله لا حرج فيه؛ لأن الله -جل وعلا- إنما جاء عنه النص في صلاة الجمعة؛ لأن أمرها عظيم، ويجب حضورها، وتفوت بفواتها، فأمرها أعظم، وهي فرض الأسبوع.
أحكام يوم الجمعة حرم الله البيع والشراء بعد النداء الثاني؛ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} وما ذاك إلا الذي ينشغل بالبيع والشراء يفوته الواجب، ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمرٍ وإن كان مباحًا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز فعله في تلك الحال.
وأما القياس على النكاح المحرم فهو قياس مع الفارق؛ لأن النكاح المحرم هو محرم لنفسه إما لترك ركن، أو اختلال شرط، ونحو ذلك، وأما النهي عن البيع عند النداء للجمعة فهو لمعنى خارج.
هـ وفي حاشية الدسوقي ومنح الجليل: فإن تبايع اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ البيع، وإن كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ.