والرأي الثاني: أن المسح على العمامة لا يصح، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، حيث يرون أن المسح خاص بالخف، وأما العمامة فإنه لا يمسح عليها، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة؛ لأن المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الذي رواه في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، فالصواب في ذلك: ما ذهب إليه الإمام رحمه الله من صحة المسح على العمامة.
قال العلماء: ويختص ذلك بدوائرها، يعني: المسح لأكثر العمامة في الجملة وليس بالجملة، ويدل لذلك حديث بإسناد حسن في وغيره أنه رضي الله تعالى عنه قال: ، فيدل ذلك على أنه يمسح على أعلى العمامة وما يتعلق بدوائرها؛ لأن العمامة تلحق بالخف.