المادة 138 لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها، إلا بتوافر الشروط الآتية: 1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
وذلك طبقاً للشروط الآتية: 1 أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين 2 ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام 3 ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10 في المائة من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
٤ـ إلى المشتري أو المشتري المحتمل لأي عمل أو أصل نبيعه أو ننوي ذلك.
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.