الواجب السابع والثامن: التشهُّد الأوَّل والجلوس له ودليل وجوبه ما ثبت في فعل النبيِّ، فعن عبد الله بن مالك -رضي الله عنه-: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم ، وشرح الحديث: التَّشهُّد الأوَّل والجلوس له واجبان، ودليل وجوبه أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سجد سجود سهوٍ عندما سهى عن التشهُّد والجلوس له، وكون النبيِّ سجد سجود سهو ولم يرجع للتشهُّد فهذا دليل على أنَّهما من الواجبات وليسا من أركان الصَّلاة.
وبناءً على ذلك فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة.
وأحد الوجهين: متورِّكًا، وثانيهما: ناصبًا رُكبته اليمنى، جالسًا على رِجله اليسرى، ويجري الخلاف في قعود النافلة.
ولو أمكنه القيام متكئًا على شيء، أو القيام على ركبتيه، لَزِمه ذلك؛ لأنه ميسوره، ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام، قام وجوبًا، وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصُلبه، فإن عجز فبرقبتِه ورأسه، فإن عجز أومأ إليهما، أو عجز عن قيام بلحوق مشقَّة شديدة قعَد كيف شاء.