وإن كان صوت المرأة يتلذذ به السامع أو يخاف على نفسه الفتنة فحرام عليه استماعه، وإن كان غير ذلك فلا يحرم ، لأنه ليس بعورة.
الحالات التي يكره فيها للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلاة قد كره جمهور علماء الأمة جهر المرأة بصوتها في الصلاة حتى لا يفتتن الرجال بذلك، كما حرَّم علماء المالكية والحنفية رفع المرأة لصوتها في الصلاة إذا تحققت من حصول الفتنة بسبب ذلك، وقد استدل المانعون لجهر المرأة بصوتها في الصلاة بما سنَّ النبي عليه الصلاة والسلام فعله للنساء في الصلاة، فقد سنَّ لهم التصفيق لتنبيه الإمام بينما سنَّ للرجال التسبيح، ووجه الاستدلال في ذلك أنه لو كان الجهر في القراءة للمرأة في الصلاة جائزاً لكان الأولى أن ترفعه لإصلاح الصلاة لأنَّ إصلاح الصلاة واجب ، كما يستدل على كراهة رفع المرأة لصوتها في الصلاة بما اتفق عليه علماء الأمة الإسلامية من عدم مشروعية رفع المرأة صوتها عند ، أو الآذان، ومن العلماء من أجاز جهر المرأة بصوتها مع تحريم التلذذ به من قبل الرجال.
وأضاف المفتي أن صوتُ المرأة بمجرده ليس بعورة على الصحيح، وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية؛ فروى البخاري ومسلم -واللفظ له- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِن الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: «أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ.
.