قال أبو عبدالله: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يؤقِّت في الأول - يعني: حديث ابن عمر: فيما سقت السماء العُشر - وبيَّن هذا ووقَّتَ.
وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات، وبين ما عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض، إلا ما وقع على الإجماع من الحشيش والحطب والقصب: هو معارضة القياس لعموم اللفظ.
الجواب: ليس عليها زكاة الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، الزكاة في الحبوب والثمار، الحبوب والثمار المكيلة المدخرة.
قال الترمذي: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ.