ب- استدل القائلون أن المهر فاسد ولها صداق المثل بالآتي: إن الشروط في العقود في حق العاقدين فقط، وليس الأب واحدًا منهما، فلم يصح الشرط له، كما لو شرطه أجنبي ، و لأنه جعل بعض ما التزمه — وهو الجزء المشروط للأب — في مقابلة البضع لغير الزوجة ، مما أدى إلى نقصان مهرها لأجل هذا الشرط الفاسد، وإنما وجب مهر المثل لفساد المهر المسمى والحالة كذلك.
وله شراء العقار لولده الصغير أو المجنون من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما، وله أيضًا بناء العقار لهما بما جرت عادة أهل بلده به.
.
وجه الدلالة: تدل على ملكية الابن لماله، وأن الأب ممن يلزم نفقته على الابن فدل أن مال الولد له، لا لأبيه، فيمنع من التصرف في مال ولده بدون إذنه عند عدم الحاجة.