فإذا كان قولهم: إن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه، بل هي واجبة تجبر بدم، دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال، فإنما أوجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لابد من فعله لا يجبر بدم.
وكذلك من زعم أنه طاف طوافين، وسعي سعيين، كما يختار ذلك أصحاب أبي حنيفة، وأنه خلاف الأحاديث الصحيحة، التي تبين أنه لم يطف بالبيت والصفا والمروة إلا مرة واحدة.