أصبح المصطلح مرتبطًا خلال العصور الوسطى بالإفراج عن السجناء الذين أعطوا كلمتهم.
مع العلم انه غير مقيد بالطلب الذي تبديه النيابة ، فان وافقته النيابة أفرج عنه ، و إن رفضته اصدر امرا بالإفراج مسببا و لكن لا يمكن تنفيذه إلا بعد نفاذ مواعيد الطعن — 3 أيام — المقررة للنيابة العامة فان استأنفته ظل المتهم محبوسا إلى غاية الفصل في شانه من غرفة الاتهام.
و إذا جازت مهلة الثماني و الأربعين ساعة و لم يبث قاضي التحقيق في الطلب أفرج عن المتهم.
المطلب الثاني : الإفراج التلقائي : إذا اصدر قاضي التحقيق أمرا بالوضع في الحبس المؤقت ضد المتهم اثر استجوابه عند الحضور الأول و ذهب شوطا بعيدا معه في التحقيق و ارتأى أن لا مبرر في إبقائه بعد ذلك محبوسا مؤقتا و أن الإفراج عنه لا يؤثر على سير التحقيق و لا على موقف الشهود و لا يؤدي إلى تغيير معالم الجريمة جاز له بصورة تلقائية أن يصدر امرا بالإفراج عنه على أن يتبع الإجراءات التالية المنصوص عليها في المادة 126 ق.