الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه استعملوا مزادةَ امرأةٍ مُشركةٍ أصل الحديث عند البخاري 344 ، ومسلم 682.
حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة فرق بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها.