أخرجه أبو داود في «الضحايا» باب ما يُكره من الضحايا ٢٨٠٢ والنسائي في «الضحايا» ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء ٤٣٦٩ ، وابن ماجه في «الأضاحي» باب ما يُكره أن يضحَّى به ٣١٤٤ ، وغيرهم من حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنه.
قلت: والجمهور على المنع في العيوب التي هو أشد من ذلك مما هي في معناها، وخالف داود فقصر العيوب على هذه الأربعة.
قال رحمه الله: فلكل ملة صلاة ونسيكة، لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا يقول : لو تصدق عن دم المتعة بأضعاف أضعاف ثمنها ما أجزأه ذلك باتفاق الفقهاء، فلو كان عليه دم متعة، يعني: الآن شخص متمتع بقي عليه هدي، قال: أنا والله كريم، الهدي بخمسمائة ريال، أو بثلاثمائة ريال، أنا سوف أتصدق بمليون ريال صدقة، وأطعم الحجيج، اللحم ربما يصعب عليهم أن يطبخوه، وأن يؤدموه، ولكني سوف أشتري هذه العربات، وهذه الشاحنات المليئة طعاماً وأتصدق بها بمليون ريال أفضل من خمسمائة ريال قيمة دم المتعة، قيل له: لو أهديت أكثر من مليونين ما قبل منك، لماذا؟ لأنها عبادة، وهي إراقة الدم، فلا يقوم غيرها مقامها.
وأجاب آخر بما يلي: الإجابة الأولى: لا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نفس الحديث الذي ذكرته الأخت قبل قليل.