وفي تقديري أن هذا القول: هو أعدل الأقوال وأحسنها، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما عليهما القضاء فقط وليس عليهما كفارة، فإن جمع الكفارة والقضاء عليهما فيه نظر، ولا دليل قوي عليه، حتى و اللذين نقل عنهما الكفارة قالا بها بدون الصيام، بينما الفقهاء الذين يقولون: عليهم الصيام، يوجبون الصيام والكفارة معاً؛ ولهذا كان الأجود أن يقال: بأن عليهما القضاء وليس عليهما الكفارة؛ لأن السبب الذي أفطرتا به سبب شرعي، سواء تعلق بها أو تعلق بولدها، وهذا واضح جداً بالنسبة للحامل؛ لأن الولد الذي في بطنها يعتبر كعضو من أعضائها غير منفصل عنها، فهو كجزء منها، وربما تؤثر صحتها عليه وصحته عليها والعكس، فالقول بأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما لهما حكم وعلى ولديهما له حكم آخر فيه نظر، والأجود أن يقال: إن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، وهو مذهب ومن ذكرت من الأئمة.
وهكذا الحائض تقضي الصوم لحديث عائشة في والمرضع والحامل إذا أفطرتا لحديث أنس بن مالك الكعبي والقضاء للآية المتقدمة والله أعلم.