قال البيهقي: هذا الحديث يحتمل وجهين أحدهما: أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو، والثاني أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي مثله من البيان أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن.
وإما أن يكون مما اقتضى الشرع تركه لا على جهة الإلزام مثل: صوم يوم عرفة للحاج، وإفراد يوم الجمعة.
نعم ورد في بعض كتب تفسير العامة ۶ انَّ صوم شهر رمضان كان مفروضاً على النصارى وكُتب عليهم أنْ لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ، ولا ينكحوا النساء في شهر رمضان فاشتدَّ على النصارى صيام رمضان وجعل يقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً في الفصل بين الشتاء والصيف ، وقالوا نزيد عشرين يوماً نكفِّر بها ما صنعنا، فجعلوا صيامهم خمسين.
وفي رواية لمسلم: «قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية».