المسألة 2: الأول من مبطلات الصلاة: أن يفقد في أثناء الصلاة شرطاً من شروطها، مثل أن يعلم في أثناء الصلاة بغصيبة المكان.
التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة عند الشافعية الشافعية قالوا: كلما وصل إلى جوف المصلي من طعام أو شراب، ولو بلا مضغ، فإنه يبطل الصلاة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، إذا كان المصلي عامداً، عالماً، عالماً بتحريم الأكل والشرب، وبأنه في الصلاة ولو مكرهاً.
وأوضح: العطس خارج عن إرادة الإنسان وبالتالي فلا شيء عليه مستدلا بذلك لو ان شخص مصاب بالبرد وذهب للصلاة، وأثناء ذلك عطس اكثر من مرة فهل تبطل صلاته ؟ بالطبع لا حرج في ذلك.
الشافعية قالوا: لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر بها حرفان فأكثر، أو حرف مفهم، فالبطلان ليس بها.