وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت، دون أن يأذن لها، لافتياتها على حقه، وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج:وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه، إذا كان غائبا، فإذا قدم، له أن يفسد صيامها.
وعن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب، فقلت: ألست بين البيوت فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات.
وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".
وفي لفظ لمسلم: «ولاتخصوا ليلة الجمعة، بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة، بصيام من بين الايام، إلا أن يكون في صوم، يصومه أحدكم».