رواه البخاري 132 ومسلم 303.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل " فقالت أم سليم : - واستحيَيْتُ من ذلك - قالت : وهل يكون هذا ؟.
وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك ، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء ؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل رواه أبو داود 206 وصححه الألباني في "الإرواء" 125.
شاهد أيضًا: حكم التعري والتجرد من الثياب؟ بيّن أهل العلم وفصّلوا في حكم المشي في المنزل بدون ملابس، فالتعري من كلّ الثياب عند قضاء الحاجة ليس بحرام، ولكنّ أهل العلم بيّنوا أنّ التعري والتجرّد من الثياب مطلقًا من غير حاجةٍ له مكروه، والأولى عدم الإتيان به لما فيه من منافاة الحياء من الله حتّى بالخلوة، فيجب على المسلم أن يستر عورته عن أعين الناس، حتّى لو كان في مكانٍ خالٍ يسترها حياءً من الله، وقال بعض أهل العلم بوجوبها عليه، واستثنى أهل العلم الحاجيات التي تلزم كشف العورة ووضع اللباس من دخول خلاء واغتسال وتنظيف ثوب وغير ذلك فيكشف عورته ليقضي حاجته فقط والله أعلم.