حكم الجهاد : اتفق علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وقتالهم لنشر دين الله فرض ، ولكنه فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وذلك لقوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة.
ومنها: التسوية بين قتال الحربي، وقتال المسالم، والمعاهد، فإن الفئة الضالة عندهم فقه عجيب، وفقه -إن صح التعبير- ضال، حيث إنهم يتجاوزون في التعدي على من له عهد، أو له ذمة، وهذا معلوم أنه مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان يفرق بين المسالم، والمحارب، وابن عباس -رضي الله عنه- يقول: كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ، يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ.