واعتبر أبو حنيفة في هذا النوع القيمة على الدعاوى، فقال: إذا كانت إحدى الوصيتين بالكل والأخرى بالثلث، فصاحب الكل يقول لصاحب الثلث: لا دعوى لك في الثلثين؛ فأستبدُّ بهما، والثلث الشائع بيننا أنت تدّعيه، وأنا أدّعيه، فنقسِّمه نصفين، ويخلص لصاحب الوصية بالكل خمسة أسداس المال، ولصاحب الوصية بالثلث سدسه، وقال: إذا رد الورثة الزائد، فالثلث مقسوم بينهما نصفين، وهذا خارج على أصله المشهور في ردّ ما يزيد على الثلث، فمن ردّ الوصيّةَ الزائدةَ على الثلث في مقدارها إذا فرضت، رد مثل هذه الوصايا.
الفعل الماضي الفعل الماضي مبني وليس معربًا، ويبنى على الفتحة الظاهرة أو المقدرة، أو الضم، أو السكون.
.
موقع مصباح المعرفه يقدم لكم كافة الحلول لجميع الغازكم واسئلتكم التي تشغل بالكم كما يقدم المعلومات والنصائح والإرشادات لكل ما تحتاجونه.