الودائع: تقوم البنوك الإسلامية بقبول الودائع وفق الأسس والضوابط التي تتفق ومبادي الشريعة الإسلامية فهي تتولى فتح حسابات الودائع الجارية لعملائها، كما تقوم بفتح حسابات استثمارية لاستثمارها بما تجيزه الشريعة الإسلامية من معاملات وبمعنى آخر بدون معدل فائدة محدد مسبقا كما هو الحال في البنوك الأخرى , وإنما يتم الاستثمار على أساس حصة متفق عليها من الأرباح.
المصرف الإسلامي باعتباره لا يتعامل بالفائدة نجد أن عملية خلقه للإئتمان تكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي، ولقد أطلق مصطلح الإئتمان على النقود الورقية بحسب أن قيمتها التبادلية أعلى من قيمتها السوقية وقد شهدت النقود رواجا في التعامل بين الناس دون قيد، فبحكم مشاركة البنوك الإسلامية الفعلية في الإنتاج فإن النقود تتداول بين المصرف وعملائه في وقت ظهور الإنتاج وتختفي مع استهلاك ذلك الإنتاج لتعود مرة أخرى للمصرف، ومن هنا فإن حجم الإنتاج الحقيقي يظل معادلاً تماماً لحجم الإئتمان حيث لا تتأثر مستويات الأسعار، ولا يحدث تضخم بسبب الزيادة في الكتلة النقدية يضاف إلى ذلك أن نظام المشاركة يربط المصارف الإسلامية بمشروعات الإنتاج والتوزيع في الاقتصاد القومي ربطا وثيقا, ولهذا يحمي الإسلام المال الموظف في الشركات الإسلامية من أن يؤكل بالتضخم , أو عدم صرف حق الشريك في القلة والفائدة.
الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي يقصد بالاستثمار بشكل عام هو استغلال المال بقصد الحصول على عائد يفيد صاحب المال، والغاية من الاستثمار هو تحقيق النفع من توظيفه في مشروعات اقتصادية كانت أو اجتماعية أو خدمية، ويقصد أيضا بالاستثمار هو زيادة أو إضافة جديدة في ثروة المجتمع مثل إقامة المصانع والمزارع والمباني والطرق وغيرها من المشروعات التي تعد زيادة في الرصيد الاقتصادي للمجتمع.
لقد اتفقت وجهات النظر بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاقتصادي الوضعي في أن صاحب المال الممول يستحق مكافأة على تقديمه ماله في العمليات التمويلية المختلفة، فصاحب المال المشارك به يستحق ربحا والبائع بالأجل يستحق الأجرة وهكذا، أما الاقتصاد الوضعي فيرى أن الممول يستحق المكافأة مقابل مجرد تخليه عن المال لفترة معينة أو مقابل تأجيل استهلاكه الحالي، وربطوا بين أجل العملية التمويلية والمكافأة وجعلوا هذه العلاقة مدار العملية التمويلية، إلا أن وجهة النظر لدى الاقتصاد الإسلامي تقول إن الممول يستحق المكافأة مقابل المخاطرة الضمان وهو ما نص عليه الحديث الشريف "الخراج بالضمان"، وجدير بالذكر أن قيمة المكافأة ومقدارها ليس له حدود في كل النظامين الإسلامي والوضعي.