ويجب الترتيب في قراءة الفاتحة، فلو قدم مؤخرًا إن تعمد بطلت قراءته، وعليه استئنافها، وإن سها لم يُعتد بالمؤخر، ويبني على المرتب إلا أن يطول فيستأنف القراءة، ولو أخل بترتيب التشهد نظر، إن غير تغييرًا مبطلاً للمعنى لم يحسب ما جاء به، وإن تعمده بطلت صلاته، وإن لم يبطل المعنى أجزأه على المذهب، وقيل فيه قولان.
ومذهب مالك وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه في الصلاة السرية، أما في الصلاة الجهرية فالواجب عليه الإنصات والاستماع إلى قراءة الإمام؛ لقوله تعالى: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف:204 ، فصيغة الأمر تفيد الوجوب، فيجب على المأموم في الصلاة الجهرية الاستماع إلى قراءة إمامه، وعدم الانشغال بقراءة شيء من القرآن.
والدليل على أن المراد نفي الكمال لا نفي الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وغيره: غير تمام الحديث.
ومعنى خداج أي: ناقصة.