الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع الفصل 171 إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا لالتزام حال فإن المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.
.
يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع.
الفصل 67-327 يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.