ج اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل البدء فى التحقيق مع احد اعضائه من العاملين نصت الماده 91 من القانون رقم 43 لسنه 1979المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 على انه يتعين على السلطات المختصه اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشره ايه اجراءات تاديبه ضده, وفى جميع الحالات يجب ابلاغ المجلس بنتيجه التحقيق.
خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.