تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير من المسلمين - تجب زكاة الفطر على الصغير و الكبير من المسلمين

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب على من

زكاة الفطر .. على من تجب ومن المستحقين لها ؟

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب على من

تجب زكاة الفطر على الصغير و الكبير من المسلمين

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب تجب زكاة

زكاة الفطر

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب بيان من

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب على من

زكاة الفِطر عن أهل بيته

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب على من

زكاة الفطر

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب على من

زكاة الفِطر عن أهل بيته

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب على من

زكاة الفطر

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب على من

الفطر المسلمين على والكبير زكاة من الصغير تجب ضع علامة

على من تجب زكاة الفطر؟!

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: وطعمة للمساكين.

  • فمن كان له دار يحتاج إليها لسكناها أو إلى أجرها لنفقته، أو ثياب بذله له أو لمن تلزمه مؤنته، أو بهائم يحتاج إلى ركوبها والانتفاع بها في حوائجه الأصلية، أو سائمة يحتاج إلى نمائها كذلك، أو بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه بإخراج الفطرة منها - فلا فطرة عليه؛ لأن هذا مما يتعلق به حاجته الأصلية فلم يلزمه بيعه كمؤنة نفسه، ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه بيعها، والمرأة إذا كان لها حلى للبس، أو لكراء تحتاج إليه، لم يلزمها بيعه في الفطرة، وما فضل من ذلك عن حوائجه الأصلية، وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة وجبت الفطرة به؛ لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلى.

على من تجب زكاة الفطر وكيف يجب إخراجها؟

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط.

  • الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: فرَض رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة وفي لفظٍ آخَرَ: فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ رواه البخاري 1503 ، ومسلم 984، 986 واللفظ الآخر: رواه البخاري 1512 ، ومسلم 984 ثانيًا: من الآثار عن نافعٍ قال: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتى إنْ كان يُعطي عن بَنِيَّ رواه البخاري 1511 ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِرِ: أجمعوا على أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ تَجِبُ على المرءِ، إذا أمكنه أداؤها عن نفْسِه، وأولادِه الأطفالِ الذين لا أموالَ لهم.




2022 forgiftsdirect.com