وأجيب بجوابين : أولا : بأن الراوي لهذا اللفظ رواه بالمعنى ، ومراده أن توافي هي أم سلمة رضي الله عنها في مكة فتصبح بها ، لأنه يومها ، وسيكون هو صلى الله عليه وسلم في مكة ذلك اليوم.
القول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق، وهو أحد القولين عن عطاء وروي عن أبي حنيفة في غير الرواية المشهورة.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟قال: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» فما سئل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ».
ورمي الجمرات واجب باتفاق المذاهب جميعها، واستدلوا بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما أورده جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-؛ إذ قال: «رمى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى ثمَّ رمى سائرَهنَّ عندَ الزَّوالِ».