وقيل لمن آمن من بني إسرائيل والقضاء والحكم، وإن ظهر أنهما مترادفان، فقيل: المراد به هنا العدل، أي بعدله، لأنه لا يقضي إلا بالعدل، وقيل: المراد بحكمته والحكم.
والمعاقبة في الطويل: حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من «مفاعيلن»، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر، ويجوز أن يثبتا جميعًا، ولا يجوز أن يسقطا جميعًا إلّا في شعر شاذ.
والعُقابَانِ من جَنَبَتَيْها يَعْضُدَانهَا.
وأَحسن من هذا قَولُ ابنِ مَنْظور: مَرَقَةً تُرَدُّ في القِدْر المُسْتَعَارة، ثم قَالَ: وأَعْقَبَ الرجُلُ: رَدَّ إِليْه ذلكَ.