شروط قبول الدعوى العمالية في المحكمة العمالية من أجل رفع دعوى في المحكمة العمالية لا بد من استيفاء كافة شروط الدعوى العمالية التي ورد ذكرها في نظام العمل السعودي.
لم يتم افادتي بكيفية سريان الدعوة غير ان المحكم في المحكمة العمالية افاد بتباعي لخطوات رفع الدعوة قضائيا بنفسي عن طريق موقع وزارة العمل-ناجز- ولم اتمكن من معرفة كيفية رفعها في المحكمة او كيفية تكملة الاجراءات … ولم اتلقي اي موعد بجلسة في المحكمة العمالية! وتصنف الدعاوى العمالية في إلى ثلاث فئات وفق الآتي: الفئة الأولى: على الموظف أو صاحب العمل رفع دعوى إلى مكتب العمل من أجل الحصول على تسوية.
صحة الخصومة والتمثيل أهم الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى رد الدعوى هو عدم صحة التمثيل والخصومة، وهي من الأمور الصعبة على العامل أن يعرف من عليه أن يخاصم في دعواه العمالية أي أن يعلم قبل رفع الدعوى من يمثل المنشأة المراد الادعاء عليها أمام القضاء، وأن يخاصم مدير المنشأة أو صاحب المنشأة أو رئيس مجلس الإدارة ليس بصفته الشخصية بل إضافة إلى وظيفته لا سيَّما إذا كانت الحقوق الناشئة عن عقد العمل لدى الشركة أو المنشأة وليس عن عمله لدى صاحب العمل بصفته الشخصية، وكذلك الأمر إذا توفي صاحب العمل، فإن على العامل المدعي مخاصمة جميع الورثة لأن هذا الأمر ينال من التركة، أما إذا كانت الدعوى من ورثة العامل المتوفى على صاحب العمل فإن أحد الورثة يمكنه من إقامة الدعوى العمالية لأن ذلك يجلب منفعةً للورثة.
ثانيا: بعد ذلك يمكن للعملاء استئناف قرار الوكالة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.