ومن الأمثلة على ذلك: 1- كأن طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، وأنهت عدتها دون أن يراجعها، فعندها تصبح بائنة منه بينونة صغرى.
وَرَجُلٌ مُصْرِمٌ: قَلِيلُ الْمَالِ مِنْ ذَلِكَ.
وَنَاقَةٌ مُصَرَّمَةٌ: مَقْطُوعَةُ الطُّبْيَيْنِ وَصَرْمَاءُ: قَلِيلَةُ اللَّبَنِ لِأَنَّ غُزْرَهَا انْقَطَعَ.
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.