وتسمى القَسَم، أو الحَلِف، أو اليمين.
بل تجب عليها النصوح ،فمن ترك المعصية وندم عليها وعزم على عدم الرجوع إليها ورد الحق لأصحابها.
فيحلف المدعي، ويأخذ ما ادعاه بالبينة واليمين، لوجود الشك.
ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلاً، ويكفيه الحلف بالله، والتغليظ يكون في الزمان: بعد صلاة العصر، ويكون في المكان: في مكة بين الركن والمقام، وفي المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سائر البلدان عند منبر المسجد.