واستطرد: وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضى الله عنه— قَالَ: مَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي»، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» أخرجه البخاري في صحيحه.
واستشهد بما روي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ له.
فالجواب: ليسَ في الحديث وما قبله جواز زيارة النساء للقبور، لأنَّ المحفوظَ فيه حديث الترمذي مَعَ ما فيهِ، وعائشة رضي الله عنها إنما قدمت مكة للحجِّ، فمرَّت على قبر أخيها في طريقها، فوقفت عليه، وهذا لا بأسَ به، إنما الكلامُ في قصد الخروج لزيارتهنَّ، ولو قُدِّر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته، فهي قد قالت: «لو شهدتك لَما زُرتك»، وهذا يدلُّ على أنه من المستقرِّ المعلوم عندها أن النساءَ لا يُشرعُ لهنَّ زيارة القبور، وإلاَّ لم يكن في قولها ذلك معنى.
فَقَالَ : " لَو بلغتهَا مَعَهم مَا رَأَيْت الْجنَّة حَتَّى يَرَاهَا جد أَبِيك " قال الإمام النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ، وَغَيرهمَا بِإِسْنَاد ضَعِيف.