.
وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى ، وفو مروي عن الحسن البصري وغيره.
فإن قيل : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص ؟.
والقصد في التعاملات يكون الحكم فيه بظاهر الأمر؛ لأن الحكم في غير العبادات يكون بمعنى: الإجراء الدنيوي، فمن تلفظ بكناية الطلاق، وقال: لم أنو به طلاقا؛ فلا يحكم بنفوذ الطلاق، عملا بما في ظاهر الأمر، وعلى افتراض أن هذا الشخص وأخفى الحقيقة، التي هي خلاف الظاهر؛ فلا يحكم عليه إلا بما ظهر، وحسابه على الله.