وليس ذلك بواجب، فلو صلت المرأة ساترة وجهها وكفيها صحت صلاتها ولا إثم عليها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 4523.
ودليل القول بأن القدمين عورة، الحديث الشريف عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها.
وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه".
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة".