وقال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب مما وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه لا بأس بالماء أي: لا حرج في استعماله في كل حالة فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره بكسر الياء فعل ومفعول والفاعل قوله طعم أي: من شيء نجس، أو ريح أو لون منه.
ورواة هذا الحديث الستة مدنيون وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواية صحابي عن صحابية، وأخرجه المؤلف أيضًا في الذبائح وهو من إفراده عن مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي.
الشرح: باب حكم ما يقع من النجاسات أي: وقوع النجاسات في السمن والماء.
شاهد أيضًا: فرائض الوضوء وأركانه بعد معرفة ما المراد بالمكاره في قوله صلى الله عليه وسلم اسباغ الوضوء على المكاره، سيتمّ التعرف على فرائض الوضوء وأركانه، وهي الأمور التي لا يصحّ الوضوء من دونها وهي واجبةٌ فيه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.