قوله: لم يحنث لان العرف في قولنا أكل طعاما ينصرف إلى أكل الطعام المعتاد والتقييد بالاضطرار للحل، وإلا فلا يحنث بدونه الاولى.
قوله: وتنحل يمينه الخ أي لو خرجت بغير إذن ووقع الطلاق ثم خرجت مرة ثانية بلا إذن لا يقع شئ لانحلال اليمين بوجود الشرط، وليس فيها ما يدل على التكرار، بحر عن الظهيرية، قوله: ولو نهاها بعد ذلك صح أي بعد قوله: كلما خرجت الخ قال في الخانية: وبه أخذ الشيخ الامام ابن الفضل، حتى لو خرجت بعد ذلك حنث ولو أذن لها بالخروج ثم قال لها كلما نهيتك فقد أذنت لك فنهاها لا يصح نهيه اه.